الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة السادسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 26 من 37
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين(، وبغرامة لا تزيد على)ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة(وبغرامة لا تزيد على)مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر(وبغرامة لا تزيد على)مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)السابعة عشرة) من النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام