الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 37
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام