المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 37
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي. 2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته. 3- نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية. 4- قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له. 5- الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج. 6- العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعًا لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.