المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 15
تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 1- إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 2- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها. 4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور. 5- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها. 6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها. 7- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. 9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة. 10- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. 11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.