المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 15
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة. 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها. 6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. 7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها. 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة. 11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة. 12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها. 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.