المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 65
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسميًّا بأي إجراء نظامي تم بشأن وثيقة الحماية، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.