المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 65
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المدينة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعًا، أو تصميمًا تخطيطيًا لدارة متكاملة، أو صنفًا نباتيًّا، أو نموذجًا صناعيًّا. وثيقة الحماية: الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو شهادة نموذج صناعي. الاختراع: فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية. الدارة المتكاملة: منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية، تشكل فيه العناصر – يكون أحدها على الأقل نشطًا – وجميع الوصلات، أو بعضها شكلًا متكاملًا في قطعة من المادة أو عليها، سواء في شكله النهائي أو الوسيط. التصميم: الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة - على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطًا - ولجميع الوصلات، أو بعضها، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع. الصنف النباتي: مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي – بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح – يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير. مستنبط النبات: الشخص الذي استنبط، أو اكتشف، أو طور صنفًا نباتيًّا جديدًا. النموذج الصناعي: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهرًا خاصًّا، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات. الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال موضوع حماية، دون موافقة مالك وثيقة الحماية، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفا آخر بعض أو جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقة، مدة معينة لقاء أجر محدد. النشرة: صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية، طبقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام. الجدول: الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي للأعمال التي تقوم بها الإدارة، تطبيقًا لأحكام هذا النظام. مقدم الطلب: المقيد في سجلات الإدارة على أنه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.