الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 65
إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج، أو العملية الصناعية، أو التصميم، أو الصنف النباتي، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير، إلا مع سائر عناصر المنشأة، أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام