المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 65
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، أو أي أثر سلبي على المنافسة، أو حيازة التقنية ونشرها.