المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 65
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص، أو برفض الطلب مسببًا.