المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 65
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.