الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة السادسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 65
أ - تختص اللجنة بما يأتي: 1- النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية. 2- الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته. ب - يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقًا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون:المادة السابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام