الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 65
أ - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للشريعة الإسلامية. ب - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا إضرارًا كبيرًا بالبيئة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام