المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 41 من 65
يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم. ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.