الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الثالثة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الثاني: أحكام خاصة ببراءات الاختراع
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 43 من 65
يكون الاختراع قابلًا للحصول على البراءة طبقًا لأحكام هذا النظام متى كان جديدًا، ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقابلًا للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون الاختراع منتجًا، أو عملية صناعية، أو متعلقًا بأي منهما.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون:المادة الرابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام