الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة التاسعة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنماذج الصناعية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 59 من 65
تمنح شهادة النموذج الصناعي إذا كان جديدًا وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة، ويعد النموذج الصناعي جديدًا إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس، أو بالاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور، إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات الكشف الأخرى التي لا يعتد بها، وأحكام الحماية المؤقتة للنماذج الصناعية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون:المادة الستون:
عرض كل مواد النظام