المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 65
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب.