المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي • قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 15
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.