المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي • قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 15
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة التجارة. د- ممثل من وزارة الداخلية. هـ- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية. و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ز- الرئيس التنفيذي. ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. 2- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة(أو ما يعادلها. 3- تكون مدة العضوية في المجلس)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4- يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.