أولاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1445/6/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 16
يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. القطاع: قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.