الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

عاشراً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1445/6/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 10 من 16
تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها. 4- أي مورد آخر يقرُّه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
تاسعاً:حادي عشر:
عرض كل مواد النظام