ثاني عشر:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1445/6/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 12 من 16
1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.