المادة (16)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 16
يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يوماً من إقراره من قبل المجلس الأعلى.