المادة (5)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 16
يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.