المادة (9)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 16
يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).