المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 26 من 31
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقًا لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.