الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعاملات الإلكترونية

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 31
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2- يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 3- يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك. 4- يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي: أ ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه. ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام