المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الصندوق السعودي للتنمية • قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 12
بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.