المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام حماية المرافق العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 15
يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة المواصلات، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدها وزير الداخلية.