المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام حماية المرافق العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 15
يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة(من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/16(وتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ. والمادة)الخامسة عشرة(من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ، ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذا لها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28 / 7 / 1392 هـ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.