الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة الأولى تعريفات

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 1 من 12
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الوفد: الوفد الرسمي الذي يضم في عضويته ممثلين من جهة حكومية أو أكثر، ويمثّل المملكة في الاجتماعات. الاجتماعات: الاجتماعات أو المؤتمرات أو الندوات أو المنتديات (ونحوها) التي تعقد خارج المملكة وتشارك فيها المملكة بوفد. الجهة المختصة: الجهة الحكومية التي يغلب اختصاصها الأساس على موضوع (أو موضوعات) الاجتماع محل المشاركة. الجهة المشاركة: الجهة الحكومية التي يطلب منها المشاركة في الوفد دون أن يكون لها الاختصاص الأساس في موضوع الدعوة. البعثة: سفارة المملكة أو وفدها الدائم أو قنصليتها العامة أو مكتبها التجاري.
عرض على BOE
المادة الثانية التعامل مع الدعوات
عرض كل مواد النظام