الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 1 من 12
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام التنفيذي: المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية أو المستشفى التخصصي. المدن الطبية: المدن الطبية التابعة للوزارة، وهي: مدينة الملك فهد الطبية بالرياض, ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة, ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية, وأي مدينة طبية تابعة للوزارة تنشأ مستقبلاً. المستشفيات التخصصية: المستشفيات التخصصية التابعة للوزارة، وهما: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام, وأي مستشفى تخصصي تابع للوزارة ينشأ مستقبلاً.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام