المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 12
مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي: 1- يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي ميزانية تشغيلية سنوية خاصة ضمن ميزانية الوزارة. 2- تتكون موارد كل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مما يأتي: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها كل منها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. ج - موارد علاج من ليس لهم أهلية علاج بناءً على الضوابط المنظمة لأهلية العلاج وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. د - ريع أملاك كل مدينة طبية أو مستشفى تخصصي، إن وجدت. هـ - أي مورد آخر يقرر المجلس إضافته.