المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 12 من 12
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.