الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 3 من 12
يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي: 1- الوزير | رئيساً 2- نائب الوزير للشؤون الصحية | عضواً 3- نائب الوزير للتخطيط والتطوير | عضواً 4- وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانية | عضواً 5- وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية | عضواً 6- وكيل وزارة الخدمة المدنية | عضواً 7- أمين عام مجلس الخدمات الصحية | عضواً 8- المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية | عضواً 9- المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة | عضواً 10- المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون | عضواً 11- المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام | عضواً 12- المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية | عضواً 13- المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية | عضواً 14- المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية | عضواً 15- المدير العام التنفيذي لأي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلاً ويكون تابعاً للوزارة | عضواً 16- أمين عام المجلس | عضواً ومقرراً
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام