الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 5 من 12
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل. 2- يجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مقرونة بجدول الأعمال. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. 4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت. 7- تصرف لأعضاء المجلس مكافأة عن حضور الجلسات وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام