الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 8 من 12
يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة)، تتولى الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس، وبخاصة ما يأتي: 1- إعداد جدول اجتماعات المجلس وتحضير أعماله، واللجان المنبثقة منه, وموافاة المجلس بالموضوعات المطروحة عليها. 2- تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وتوثيق القرارات، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه. 3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى الرئيس. 4- إعداد ملفات المجلس وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعماله. 5- توفير الوثائق والمصادر الضرورية التي يحتاج إليها المجلس واللجان المنبثقة منه، وتزويده بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها. 6- القيام بجميع أعمال المجلس الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي يقرها المجلس. 7- أي عمل آخر يكلفها به المجلس أو رئيسه.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام