الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة الأولى : التعريفات :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 15
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية. الإعانة: إعانة البحث عن عمل. المتقدم: الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة. المستفيد: المتقدم الحاصل على الإعانة. المعاش التقاعدي: أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية. التدريب: التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر. قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات طالبي العمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثانية: الهدف من التنظيم:
عرض كل مواد النظام