الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جمع التبرعات

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 23
على الجهة المرخَّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخَّص لها توقيعاً أساسيًّا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام