المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام جمع التبرعات • قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 23
يحظر على الجهة المرخَّص لها ما يلي: 1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها. 2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلَّا بعد موافقة الجهة المرخِّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخِّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.