الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية • قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 15
1- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 2- يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام