الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية • قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 15
يهدف المركز إلى تأصيل أعمال التخطيط والسياسات اللغوية على المستوى الوطني، ليكون مرجعية موثوقة للمختصين في اتخاذ القرارات اللغوية المناسبة، وبيت خبرة على مستوى العالم العربي. ويتولى -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية: 1- بناء السياسات والمعايير والأطر اللغوية، والسعي إلى تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- بناء البرامج المتصلة بمجال التخطيط والسياسات اللغوية، ومتابعة تنفيذها محليّاً ودوليّاً. 3- رصد وضع اللغة العربية محليّاً ودوليّاً. 4- دعم الحركة العلمية المتخصصة في مجالات عمل المركز، وتفعيلها. 5- المساهمة في تنفيذ الأعمال والمهمات الواردة في استراتيجية المجمع مما له علاقة بالتخطيط والسياسات اللغوية. 6- تكريم العلماء والباحثين والمختصين في التخطيط اللغوي. 7- تقديم الخدمات ذات العلاقة بأغراضه للأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام