الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى: الإنشاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 16
تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام هيئة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عرض على BOE
المادة الثانية : التعريفات
عرض كل مواد النظام