المادة السادسة عشرة : أحكام ختامية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 16
1- يحل هذا النظام محل النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في 11 ربيع الأول 1406هـ الموافق 23 ديسمبر 1985م وتخلف الهيئة المنشأة بموجب هذا النظام الهيئة المنشأة بموجب النظام الملغى في جميع حقوقها والتزاماتها بما في ذلك أيلولة أموالها وموجوداتها وممتلكاتها إليها ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام. 2- يعرض هذا النظام وبعد موافقة المجلس الأعلى عليه على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الوطنية بشأنه حسب النظم الأساسية لكل دولة، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إبداع وثيقة التصديق الرابعة لدى وزارة خارجية (دولة المقر). 3- تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص مجلس الإدارة.