المادة الثالثة: المقر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 16
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويجوز إنشاء فروع للهيئة في أية دولة من الدول الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الدولة المطلوب إنشاء الفرع فيها.