المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل • قرار مجلس الوزراء رقم 465 بتاريخ 20 / 7 / 1438
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 17
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة. 2- ممثل عن وزارة المالية. 3- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 5- ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 6- ممثل عن هيئة السوق المالية. 7- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (2، 3، 4، 5، 6، 7) في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.