المادة الثانية :
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 7
يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني، وينضم إلى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات ) ومصلحة الأشغال العامة.