المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 17
يتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير. 2- تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها من مجلس الإدارة. 3- إعداد خطط المعهد. 4- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد. 5- تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون وترقيتهم ونقلهم، وتكليفهم وإعارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم. 6- ابتعاث موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. 7- الموافقة على مشاركة موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج والحلقات التدريبية والزيارات ذات العلاقة بأهداف المعهد واختصاصاته في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح. 8- الموافقة على عقد المعهد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بالتنمية الإدارية. 9- إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي. 10- إعدد التقرير السنوي عن إنجازات المعهد. 11- الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك. 12- تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد، ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في المعهد.