الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معهد الإدارة العامة

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 2 من 17
المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية، ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقًا لضوابط يضعها مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام