الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معهد الإدارة العامة

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 17
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة أن يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام المعهد، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بثلثي أصوات الحاضرين.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام